Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 144

Contributors:

P.144
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ( 1 ) . فمتى ذهب بكارتها بزنا أو شبهه يشكل القول باختيارها إلا أن يقال دلالتها على العدم من حيث المفهوم ورويت أخبار عامة دالة على أن الاختيار لها مطلقا ، مع أنه يمكن أن يكون التقييد باعتبار الغالب ، فمن الأخبار صحيحة عبد الله بن الصلت وتقدمت ويدل عليه أيضا أخبار البكر بالمفهوم . ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن البزنطي قال : قال أبو الحسن عليه السلام : البكر أذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها ( 2 ) . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت ( 3 ) وتقدم وسيجئ أيضا . « وروى داود بن سرحان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح عنه ( 4 ) ( وفي
Footnote
( 1 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 21 . ( 2 ) الكافي باب استيمار البكر خبر 8 . ( 3 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 24 . ( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب التزويج بغير ولى خبر 3 - 7 وأورد الأول في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 25 .