پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثمَّ انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه - ويمكن حمله على الاستحباب كما يدل عليه خبر إسحاق وغيره . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن عبيد بن زرارة » ويدل على عدم سقوط المال بتلف الرهن « وقال عليه السلام » جز والخبر . « وقال عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام « فأكل يعني » تفسير المصنف وفي يب ( فتأكل هل ينقص ) وظاهره عدم وجوب النشر ، والمشهور وجوبه لأنه أمين المالك في الحفظ فيجب عليه التعاهد ويمكن حمله على نهي المالك من النشر أو الغفلة أو ظن عدم اللزوم فاتفق ذلك « وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي
پاورقی
( 1 ) السوس بالضم دود تقع بالصوف ( القاموس ) . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الرهون خبر 6 - 16 - 14 - 38 - 30 وأورد الثالث في الكافي باب الرهن خبر 11 .