پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
باب الربا « روى الحسين بن المختار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ، ( 1 ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : درهم ربا » وهو بيع الجنس بالجنس أو قرض الجنس بالجنس مع الزيادة ، وعمم جماعة بحيث يشمل الصلح والمعاوضة وغيرهما لعموم اللفظ وسيأتي « أشد » وأقبح عند الله عز وجل من حيث العقوبة « من ثلاثين زنية » بالفتح وقد يكسر « كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة » فيتناول الأم والبنت أيضا . « وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « من سبعين زنية » والظاهر أن الاختلاف باعتبار الأشخاص ( أو ) يقال إنه الحق والثلاثين داخل فيه أيضا لأنه إذا كان أشد من السبعين كان أشد من الثلاثين بطريق أولى . وكذا ما رواه الشيخ ، في الصحيح عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 60 . ( 2 ) الكافي باب الربا خبر 1 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 59 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 271 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي