باب الربا
« روى الحسين بن المختار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ، ( 1 ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : درهم ربا » وهو بيع الجنس بالجنس أو قرض الجنس بالجنس مع الزيادة ، وعمم جماعة بحيث يشمل الصلح والمعاوضة وغيرهما لعموم اللفظ وسيأتي « أشد » وأقبح عند الله عز وجل من حيث العقوبة « من ثلاثين زنية » بالفتح وقد يكسر « كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة » فيتناول الأم والبنت أيضا .
« وفي رواية هشام بن سالم » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « من سبعين زنية » والظاهر أن الاختلاف باعتبار الأشخاص ( أو ) يقال إنه الحق والثلاثين داخل فيه أيضا لأنه إذا كان أشد من السبعين كان أشد من الثلاثين بطريق أولى .
وكذا ما رواه الشيخ ، في الصحيح عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 60 .
( 2 ) الكافي باب الربا خبر 1 والتهذيب باب فضل التجارة وآدابها الخ خبر 59 .