Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 541

Contributors:

P.541
عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه على دينك قال يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه ( 1 ) . « وروى إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح « عن الحسن بن خنيس » الممدوح ورواه الشيخ في الموثق ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ( بدون الواسطة ) « وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » أي في الدنيا إذا أدى عنه وكذا في الآخرة يحاسب ويعوض بالدرهم بخلاف ما لو حلله فإنه يعوض في الآخرة بالعشرة دراهم ، ويدل على استحباب تحليل الميت . « وروى السكوني » في القوي كالشيخين ( 3 ) « أغمضت في طلبه » أي لم الأحظ الحلال والحرام أو دخلت في الشبهات بالتأويلات الفاسدة والحيل وفيهما
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 22 ( 2 ) الكافي باب تحليل الميت خبر 1 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 53 ( 3 ) الكافي باب المكاسب الحرام خبر 5 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الزيادات خبر 12 من الخمس .