Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 348

Contributors:

P.348
روى الكليني في الصحيح ، عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل حقيبة ( 1 ) والحرث النضري اطلبا لي جارية من هذا الذي تسمونه كدبانوجة تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنة ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهما فاشتروها وكان اسمها رسالة فغير اسمها وسماها سلمى وزوجها سالما مولاه وهي أم حسين بن سالم ( 2 ) « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن وهب بن عبد ربه ( إلى قوله ) للورثة » سيجيء أن عتق الأمة سبب لخيارها في فسخ النكاح وعدم الخيار هنا ( إما ) لموت ولدها ( أو ) لعدم شرط العتق من وجود مال تكون الأمة حصة الولد حتى تنعتق على الولد لأن تملك العمودين سبب للانعتاق كما تقدم في الأخبار الشائعة ويؤيده التعليل بكونها مملوكة لهم . « وفي رواية محمد بن علي بن محبوب » في الصحيح « أيصلح للرجل أن يتزوجها » ظاهر السؤال جواز التزويج وظاهر الجواب كراهة التزويج بدون إذن ولدها لأنه كمولاها باعتبار أنها عتقت من مال ولدها والذي ذكره عليه السلام من فعل أمير المؤمنين عليه السلام وعدم الجواب ب ( لا ) أو ( لا يصلح ) دليل الكراهة .
Footnote
( 1 ) عن خلاصة الرجا للعلامة - إسماعيل بن عبد الرحمن حقيبة بالمهملة المفتوحة والقاف المثناة من تحت والمفردة - وقيل جفينة بالجيم والفاء - وفى الحاوي ذكره في الضعاف . ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 15
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 348 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي