Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 325

Contributors:

P.325
بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك وقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل ما يضرب ( 1 ) وسيجئ أن الملك شبهة دارئة للحد وإن كان عالما بحرمة الوطء . وفي القوي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد ( 2 ) . وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد - قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال أما أن يلبثوا بها فلا يصلح وقال إن نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس ( 3 ) وسيجئ هذه الأحكام في محالها إن شاء الله تعالى . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » وفي يب هكذا - قال إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد
Footnote
( 1 ) الكافي باب المكاتب خبر 4 والتهذيب باب المكاتب خبر 10 نقلا من الكافي كما في الفقيه ( 2 ) الكافي باب المكاتب خبر 16 والتهذيب باب المكاتب خبر 14 نقلا من الكافي ( 3 ) التهذيب باب المكاتب خبر 41