Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 265

Contributors:

P.265
وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده - ( 1 ) ويدل على أن المشترك للمرأة . « قال مصنف هذا الكتاب » جمع بينهما بأن الخبر الأول دل على أن للرجال ما للرجال وللنساء ما للنساء وليس فيه المشترك بينهما وذكر في الخبر الثاني أن المشترك أيضا للنساء ولا منافاة بينهما لو لم يكن في الخبر التتمة التي ذكرها الشيخ وعلى تقدير وجود التتمة يحصل التعارض بينهما فعلى قانون الجمع لزم أن يعمل بالأخير لصحتها واستفاضتها عن عبد الرحمن على أنه لو عمل به يمكن حمل خبر رفاعة على الاستحباب استصلاحا واحتياطا وعلى أي حال عمل على الظاهر مع أن يد كل واحد منهما على المال وهو يقتضي التشريك وهل يعطى من غير يمين أو معها فيه نظر والمناسب للأصول اليمين .
Footnote
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 39 من كتاب القضاء