Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 207

Contributors:

P.207
والتخفيف تابعية وهو مجهول ولا يضر للإجماع على أبان والشيخ في القوي عنه بل في الحسن عنه والظاهر أنهم رووا عن كتابه وهو من الأصول المعتمدة كما يظهر من المصنف « ثمَّ إنها أنكرت ذلك الوكيل » أي وكالته حين العقد « وزعمت » أي قالت « إنها عزلته عن الوكالة » قبل العقد « ما يقول من قبلكم » أي من عندكم من العامة « يعزلون الوكيل » أي يحكمون بعزله مع عدم علمه بالعزل « وأشهدت في الملأ » عند جماعة كثيرة « وقالت في الملأ » أي عندهم أيضا كما في يب وفي بعض النسخ ( في الخلاء ) أي في الخلوة عند الشهود « اشهدوا أني قد عزلته لبطلت وكالته بلا أن يعلم » وفي بعضها ( وأبطلت ) ويكون الجزاء حينئذ محذوفا وفي يب ( بطلت وكالته وإن لم يعلم العزل ( أو ) ولا إن يعلم بالعزل « ويقولون المال منه عوض لصاحبه » فلو كانت الوكالة صحيحة أو باطلة كان الأمر سهلا لأن له عوضا « والفرج ليس منه عوض
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 207 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي