Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 199

Contributors:

P.199
واحد منهم فله أن يأخذ الجميع أو يترك إلا مع رضى المشتري بأخذ الحصة وعلى هذا يمكن أن يحمل قوله عليه السلام على الرجال علي هذه الصورة لكن المشهور أنها تقسم بين الورثة على السهام كالمال . « وفي رواية السكوني » في القوي مثلهما ( 1 ) لكن ليس فيهما ذكر الرحى والحمام وذكر الأصحاب أن عدم الشفعة في هذه الأشياء لعدم قبولها القسمة غالبا فلو كانت قابلة للقسمة ثبتت فيها والظاهر أن العلة مستنبطة ( ويمكن أن يكون لوجه آخر لا نعرفه هذا إذا بيع النهر والطريق منفردين أما إذا بيعا أو بيع أحدهما مع الملك فالظاهر الثبوت كما سيجيء . « وقال علي عليه السلام » روياه في القوي عن السكوني بإسناده إليه عليه السلام ( 2 ) « وصي اليتيم » وكذا الجد بطريق أولى « بمنزلة أبيه إذا كانت رغبة » أي
Footnote
( 1 ) الكافي باب الشفعة خبر 11 والتهذيب باب الشفعة خبر 15 ( 2 ) أورده الخمسة التي بعده في الكافي باب الشفعة ذيل حديث 6 وخبر 3 - 10 - 1 - 8 وأورد الأربعة الأول في التهذيب باب الشفعة ذيل حديث 14 وخبر 1 - 2 - 7
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 199 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي