Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 133

Contributors:

P.133
يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه ( 1 ) . « وروى مسمع كردين » في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام « عليه الدية » أي ربعها وإنما جعل عليه الدية لأنه شهد بالظن أو بالشك لأن العلم لا يتغير « قال يقتل » بعد رد ثلاثة أرباع الدية . ويقرب منه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال : إن قال الراجع : أوهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت قتل ( 2 ) . ويدل على التقييد ما روياه في الحسن كالصحيح عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته
Footnote
( 1 ) الكافي باب في الشهادة لأهل الدين خبر 2 والتهذيب باب البينات خبر 97 ( 2 ) الكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 4 والتهذيب باب من الزيادات خبر 3 من آخر كتاب الديات والكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 5