Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 474

Contributors:

P.474
اليدين على الأخرى يمكن أن يكون تعبدا أو لقبح الصفق من الرجل والإيماء من المرأة ، ومثله صحيحة الحلبي وموثقة حنان والمحجن عصا معوج الرأس . ويدل موثقة عمار على أن التنحنح لا يفسد الصلاة وإن خرجت معه الحرفان فصاعدا ويؤيده أنه لا يسمى كلاما عرفا ، والأولى ترك الجميع ، لما رواه الكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي إلا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس ( 1 ) وعن الفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليه السلام أنه قال : في الرجل يتثأب ويتمطى في الصلاة قال : هو من الشيطان ولا يملكه ( 2 ) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال : لا ولا ينقض أصابعه ( 3 ) وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع خلفه فرقعة فرقع أصابعه في صلاته فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه حظه من صلاته ( 4 ) .
Footnote
( 1 - 2 ) الكافي باب الخشوع في الصلاة الخ خبر 9 - 7 . ( 3 ) الكافي باب ما يقطع الصلاة الخ خبر 12 . ( 4 ) الكافي باب ما يقطع الصلاة الخ خبر 8 .