Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 372

Contributors:

P.372
إلا إلى الإمام كان مشهورا بين العامة والخاصة وما وقع من شهادة أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام بالغربة ولم يكن الرضا والجواد صلوات الله عليهما حاضرين فروي أخبار كثيرة في حضورهما بطي الأرض للغسل . باب المس « من مس قطعة من جسد أكيل السبع إلخ » رواه الكليني بسند ضعيف والشيخ بسند مرسل عن الصادق عليه السلام قال : إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة ، وإذا مسه الرجل إلخ . ( 1 ) وضعفه منجبر بعمل الأصحاب وبشهادة الصدوقين بصحته مرسلا ، ويدل على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت أيضا بالطريق الأولى إذا كان فيه عظم أو يعم الخبر بحيث يشمله ، ويدل على أن القطعة ميتة . وقد تقدم والاحتياط في الاجتناب من الأجزاء الصغار المنفصلة عن الأعضاء . « ومن مس ميتة إلخ » رواه في الكافي حسنا ، وفي التهذيب صحيحا ( 2 ) ، عن الصادق عليه السلام وفي معناه أخبار كثيرة ، وأما غسل اليد فمحمول على الملاقاة رطبا ، وعلى الاستحباب يابسا ، لما تقدم في الأخبار الصحيحة وغيرها ، وإن كان الأحوط
Footnote
( 1 ) الكافي - باب أكيل السبع والطير الخ من كتاب الجنائز خبر 4 والتهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 14 من أبواب الزيادات . ( 2 ) الكافي - باب غسل من غسل الميت خبر 5 - والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 19 من أبواب الزيادات .