الجهة الرابعة في أنه هل المراد بجملة « لا ضرر ولا ضرار » النهي عن الضرر والإضرار كما في قوله تعالى : « فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » ( 1 ) ، أو كقوله عليه السّلام : لا غشّ بين المسلمين ( 2 ) ، كما احتمله شيخنا المرتضى رحمه اللَّه ( 3 ) واختاره شيخ الشريعة ( 4 ) ؟ أو أنّ المراد منها نفي حكم الضرر بلسان نفي موضوعه كما في قوله عليه السّلام : لا ربا بين الوالد وولده ( 5 ) ، أو في قوله : لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء ( 6 ) ، أو في قوله : لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه ( 7 ) ، كما ذهب
هامش
( 1 ) البقرة : 197 .
( 2 ) ذكره المحقّق النائيني في قاعدة لا ضرر : ص 204 إلَّا أنّا لم نجده بهذا اللفظ ، نعم ورد بهذا المضمون في كتب الحديث ، انظر وسائل الشيعة : باب 86 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 208 - 211 ، مستدرك الوسائل : باب 69 من أبواب ما يكتسب به ج 13 ص 201 ( المصنّف ) .
( 3 ) فرائد الأصول : ص 315 .
( 4 ) قاعدة لا ضرر : ص 28 .
( 5 ) ذكره جمع من الأساطين كسيّدنا الأستاذ قدّس سرّه على ما في مصباح الأصول : ج 2 ص 348 إلَّا أنّا لم نجده بهذا اللفظ ، نعم ورد بمضمونه عدّة من الأخبار ، انظر وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الربا ج 12 ص 436 ، مستدرك الوسائل : باب 7 من أبواب الربا ج 13 ص 339 ( المصنف )
( 6 ) مستدرك الوسائل : باب 134 من أبواب أحكام العشرة حديث 3 ج 9 ص 129 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 8 ج 5 ص 340 ، مستدرك - الوسائل : باب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 ج 6 ص 419 .