پرش به محتوای اصلی

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴
شرح
وفي قوله : ( يجب عليه الإعلام ) ، قال السيّد الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه كانت الإباحة فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه .