پرش به محتوای اصلی

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج قال السيّد الأُستاذ المرعشي النجفي ( قدّس سرّه ) : 27 - وإذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا ؟ وجب عليه الفحص ، إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل الأمر ، أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب عليه الفحص ، بل يكفي الاستصحاب .

( المسألة الثانية والأربعون في العروة )

حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط قال المحقّق اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 42 إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص .