شرح
ذلك المجتهد فما هو حكمه ؟
بعد القول بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً ولا يختصّ بالتقليد الابتدائي ، فالمجتهد الثاني الأعلم إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة على البقاء وعدم جواز العدول بفتوى الثاني الأعلم . وإمّا أن يقول بجواز العدول ، والأوّل يقول بحرمة العدول مطلقاً حتّى إلى الأعلم ، فالوجه حينئذٍ تعيّن البقاء ، فإنّه عمل بالحجّة ، فإنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا حجّة بنفسها أو بإمضاء الأعلم . وإذا قال الأعلم بوجوب العدول ، فيتعيّن العدول لو قلنا بإطلاق دليل وجوب تقليد الأعلم فيشمل التقليد الاستمراري .
« وأمّا بناءً على عدم إطلاق له فهناك احتمالات ثلاثة :
أحدها : كون فتوى الأوّل هي الحجّة دون غيرها ، لسبق العمل بها وهذا هو الوجه للقول بعدم جواز العدول إلى المساوي .
ثانيها : كون الحجّة قول الأعلم ووجوب العدول لاحتمال التعيين فيه .
ثالثها : كون المقلَّد مخيّراً بين أحد التعينين والتخيير ، لاحتمال التعيين في كلّ منهما ، ولاحتمال التخيير بينهما ، من جهة احتفاف كلّ منهما بما يمكن أن يكون مرجّحاً .
فيجب الرجوع إلى أحوط القولين في المسائل الفرعية ، من جهة عدم إمكان الأخذ بالأحوط في المسألة الأُصولية . نعم لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان