شرح
التعارض .
الثالث : كون فتوى الأورع أقرب إلى الواقع من غيره . وقد مرّ جوابه .
الرابع : الأصل العقلي من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ويقدّم الأوّل .
ففتوى الأورع مقطوعة الحجّية بخلاف غيره مع وجود الأورع فهو مشكوك الحجّية ، والشكّ في الحجّية يساوق عدمها ، فالأورعيّة مرجّحة لا محالة . تمسّك بهذا سيّدنا الحكيم ( قدّس سرّه ) .
وأُجيب : أنّه لا مدخليّة للأورعيّة في مقام العمل في زيادة المناط في حجّية الفتوى ، فلا يكاد تجري أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين غيره ، إلَّا فيما احتمل دخل الخصوصيّة المشكوكة في الكاشفيّة والحجّية ، لا في مطلق الخصوصيّة ، وإلَّا يلزم الأخذ بفتوى الأسنّ أو الأكثر حفظاً وذاكرةً من الآخر أو كونه هاشمياً وهو كما ترى .
نعم لا يبعد القول بترجيح الأورعيّة في مقام الاستنباط ، فربما الأورعيّة لها دخل في قوّة الاستنباط .
فالمختار من الأولى ترجيح الأورع في مقام العمل على غيره ، وأمّا الأورع في مقام الاستنباط فالأحوط لزوماً تقديمه ، والله العالم بحقائق الأُمور .
آراء الأعلام :
في قوله : ( يتخيّر بينهما ) ، قال السيّد الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلَّا فيأخذ بأحوط القولين ، ولو فيما كان