Skip to main content

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — Page 313

Contributors:

P.313
Commentary
وقال الشيرازي : في كونه أحوط مطلقاً ، حتّى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط ، بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع . وقال الگلپايگاني : مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلًا أو إجمالًا في المسائل المبتلى بها . وفي قوله : ( يجب الفحص عنه ) ، قال الشيرازي : إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محلّ الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه . وقال الفيروزآبادي : في بعض الموارد .