پرش به محتوای اصلی

القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد — صفحه 237

پدیدآورندگان:

ص۲۳۷
( المسألة الثانية في العروة ) قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) : مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد . وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 5 ) : في قوله : ( الأقوى جواز العمل ) ، قال : في معاملاته وعباداته بل رجحانه عقلًا ونقلًا بشرط عدم استلزامه أحد المحاذير من الوسوسة وفقدان الجزم وقصد التمييز ومخالفة الاحتياط من جهةٍ أُخرى ، كالاحتياط في صورة انحصار الماء بالقليل الملاقي بالمتنجّس مع عدم سعة الوقت لتكرار الصلاة ونحوها ممّا هو مجتنب عنه ومتبرّأ منه . وفي قوله : ( بالاحتياط ) ، قال : سواء أكان بالتكرار بإتيان فعلين أم أزيد أم التكرار بترك شيئين أو أزيد أو الاحتياط بالفعل والترك معاً كما في جمع المرأة بين تروك ذات الحمرة وأفعال الطاهرة في بعض