وهذا التساوي ليس في المقدار ، إنّما هو باعتبار أصل القصاص في الجناية العمديّة . لهذا يقال : سنّ الرجل بسنّ المرأة ، وموضّحة المرأة بموضحة الرجل ، وهكذا حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية .
فمن الروايات الشريفة : رواية الحلبي ، والسؤال فيها عن الجراحات في النساء والرجال ، وأُخرى عنه « 1 » في فقأ العين ، ورواية المقنع « 2 » للشيخ الصدوق عليه
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 51
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٥١