بينهما ، إلَّا أنّه لو كان القصاص يوجب خطراً كما هو الظاهر فإنّه يقال بالدية ، لأنّ الحاجز من البواطن ، ويحتمل الخطر فيه عقلائيّاً ، فيكفي ذلك في الحكم بالدية .
الرابع والعشرون : لو قطع الأذن في جناية
فما هو الحكم « 1 » ؟
پدیدآورندگان: السيد عادل العلوي