پرش به محتوای اصلی

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
بينهما ، إلَّا أنّه لو كان القصاص يوجب خطراً كما هو الظاهر فإنّه يقال بالدية ، لأنّ الحاجز من البواطن ، ويحتمل الخطر فيه عقلائيّاً ، فيكفي ذلك في الحكم بالدية .

الرابع والعشرون : لو قطع الأذن في جناية

فما هو الحكم « 1 » ؟