Skip to main content

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — Page 209

Contributors:

P.209
وإنّها في قتل المجنون لا في قطع آلته ، وفي مقنع الصدوق « 1 » ( في ذكر الغلام الدية كاملة ) إلَّا أنّها لا تقاوم عموم آيات الاعتداء والجرح ، فيشكل العمل بها ، فنقول بالقصاص للإطلاقات ، إلَّا أن يخاف عليه ، فتؤخذ الدية الكاملة ، كما هو الظاهر من
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — Page 209 | السيد عادل العلوي