Skip to main content

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — Page 197

Contributors:

P.197
وقيل : يؤخذ عشرون ديناراً في إزالة اللحية إن لم ينبت لروايتين في الدعائم « 1 » ( دعائم الإسلام ) وكاتبه إسماعيليّ المذهب ، وليس كما يعتقده صاحب المستدرك أنّه من الإماميّة الاثني عشريّة ، فروايات الدعائم عندنا من المرسلات وإن كان صاحب الدعائم من الثقات ، والحقّ عدم حجّيتها إلَّا ما ثبت . فالروايتان مخدوشتان سنداً ، كما إنّهما معارضتان مع روايتي الثلث ، وهما أقوى سنداً وأوضح دلالةً . وأمّا ما هو المختار فإنّه نقول بعدم القصاص مع الإنبات ، فعليه البدل ، وهو