في المسألة صور :
الأولى : إذا أقرّ أحد الوليين بأن شريكه قد عفا عن القصاص على أخذ مال فإنه لم يقبل منه لأنه من الإقرار على الغير فهو غير جائز ، فحقهما ثابت في القصاص ، نعم لو اقتص الثاني فالأول له أن يأخذ نصف الدية من الولي المقتص .
ثمَّ حين الادعاء والإقرار إمّا أن يصدقه الآخر فالرد له واما أن يكذّبه فله حق القصاص .
الثانية : لو ادّعى عفو الآخر وأقام البيّنة على ذلك فإنه يلزم سقوط حق الآخر وان أنكر لمقام البيّنة ، وإلا فلا أثر لقول المدعي لأنه من الإقرار على الغير الذي ليس بحجة كما هو واضح .
الثالثة : لو أسقط حق الآخر فله العفو أو القصاص مع ردّ فاضل الدية إلى ورثة الجاني أو أخذ نصف الدية منه ، وليس له تعليق الحكم ، بل الحاكم له أن يجبره لو امتنع عن مختاراته .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 414
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤١٤