انه يعزر ، لهتك حرمة الحرم .
6 - لا فرق بين الملتجأ إلى الحرم الشريف بين المسلم أو الكافر الذمّي الذي يكون محترم الدم لإطلاق الأدلة .
7 - الحقوق على ثلاثة أقسام : حق اللَّه وحق الناس وحق اللَّه والناس معا كالسرقة ، فهل يختص حكم الالتجاء بحق اللَّه أو يعمّ الجميع ؟
الظاهر من الروايات ومن قوله عليه السلام ( من أذنب ذنبا ) شمول الجميع .
8 - لو جنى والتجأ إلى الحرم الشريف فهل يعدّ ذلك الالتجاء من الأفعال المحرّمة ؟ لا دليل لنا على الحرمة ، وعند الشك نتمسّك بأصالة البراءة .
9 - لو كان عليه حق الناس فإنه عند الالتجاء لا يسقط منه ذلك ، وفي حق اللَّه عليه أن يستغفر ربّه .
10 - لو مات الملتجأ في الحرم لا من الجوع والعطش بل لعلة أخرى ، فإنه يتدارك دم المقتول من ماله ، ان كان له ذلك ، وإلا فمن بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين .
11 - يضيق على الملتجأ في الحرم في المأكل والمشرب ولا يبتاع ولا يأوي ، هذا ما ذهب إليه المشهور كما جاء ذلك في الروايات ، فلو أجرى صيغة عقد أو عقد بنته للغير فهل يصحّ ذلك ؟ الظاهر جواز ذلك وإن قلنا بعدمه ، فإنه نهى في المعاملات ولا يوجب الفساد ، فمتى ما خرج من الحرم لو أمضاه ، فإنه يكفي ذلك ويكون كالفضولي .
12 - لا فرق فيمن التجأ إلى الحرم بين المحرم أو المحل ، لظاهر الروايات وإطلاقها ، إلا أن المحرم يتجنب عما عليه من المحرمات . كما هو واضح .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 385
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٨٥