يكون مخيّرا بين الأربعة طولا ، بمعنى انه يأخذ أولا بالقصاص ، ثمَّ الدية ، ثمَّ العفو عن البعض ، ثمَّ العفو عن الكل ، أو انه مخيّر ابتداء بين الأربعة عرضا ، كخصال كفارة شهر رمضان ؟
الأصل في المخيّرات أن تكون عرضية ، إلا أنه في ما نحن فيه ذهب المشهور من الفقهاء أنها تكون طوليّة ، إلا أن القديمين ابن جنيد وابن أبي عقيل العماني ذهبا إلى العرضية ، وقيل : بين القصاص والدية يكون التخيير عرضيّا ، وبين القصاص والعفو طوليّا .
واما مستند القديمين العماني والإسكافي فرواية أبي العلي ( 1 ) ففيها كلمة ( أو ) الظاهرة في التخيير العرضي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 145 .