الرواية السكونيّة ( 1 ) .
الثالث : قيل لو انضم اليمين إلى شهادة عدل واحد فإنه يقدم على القسامة ،
ولكن الروايات هنا مختلفة فان في بعضها تصريح على أنه يكفي الانضمام في الأمور الماليّة وفيما لم يقدر على شاهد آخر ، وما نحن فيه يكون من المطلق والمقيد .
الرابع : لو وجد قتيل ولم يعلم أن له وارث ،
فهل يجب على الفقيه الجامع للشرائط فيما لو كان اللوث أن يقيم البيّنة أو القسامة ؟ ربما يقال بذلك فان الحاكم معرض للخطأ والغفلة في إلقاء التهمة فيطالب بالبيّنة أو القسامة حينئذ .
الخامس : لو حبس رجل مسلم آخر مسلما في داره أو غيرها ، فمات جوعا وعطشا أو خوفا ،
فهل يلحق هذا الموت بالقتل المباشر أو غيره ؟ الحقّ أنه يصدق عليه المباشرة فيلحق به .
هامش
( 1 ) قال صاحب الجواهر : الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح اقتصارا في ما خالف الأصل على القدر المتيقن من الخبر المزبور بل لعلَّه الظاهر منه بقرينة آخره وإن أطلق الدم في صدره واللَّه العالم . ( الجواهر ج 42 ص 277 ) .