المقصد الثالث
في أحكام القسامة
لقد اقتفينا نهج المحقق الحلي قدس سره في شرائعه : فبعد أن عرفنا معنى القسامة واللوث وأحكامه في المقصد الأول ، ثمَّ كمية القسامة وما يتعلق بذلك في المقصد الثاني ، حان الموعد أن نتعرض لأحكام القسامة في المقصد الثالث .
يقع الكلام ضمن فروع :
الفرع الأول : ثبوت القصاص بالقسامة
لقد ثبت عندنا نصا وفتوى كما عليه الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول أن القصاص يثبت بالقسامة في القتل العمدي ، خلافا لأبي حنيفة ومحمّد بن إدريس الشافعي في كتابه الأم الجديد ، فأوجبا بالقسامة الدية مغلظة في مال الجاني ، وهو اجتهاد منهما في مقابلة النص النبوي الشريف وغيره .
فقد جاء في سنن البيهقي ( 1 ) بسنده في قصة قتل سهل بن عبد اللَّه في خيبر اليهود ، ورجوع محيصة إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فقال عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ، قالوا
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 8 / 117 .