المسألة وتفريعاتها من الضابطة التي ذكرناها .
الرابع : لو أقرّ المتهم على الخطأ فإنه لا يقبل منه ، إذ هذا من الإقرار على الغير وهم العاقلة .
الخامس : لو اختلف المدّعي والمتهم بين العمدي وغيره أعم من التعيين في الغير كشبه العمد أو الخطأ أو الإجمال بينهما بان يقول المتهم لم أقتله عمدا ويسكت ، فحكمهما يعلم ممّا مر فلا نطيل الكلام طلبا للاختصار .
القسامة في الأعضاء والأطراف
هل تثبت القسامة ( مع التهمة ) ( 1 ) في قطع الأعضاء وجراحتها ( 2 ) ؟