وأشير إلى رؤوس المسائل السبعة ، وربما وفقني اللَّه في المستقبل باستداركها في الطبعات الآتية ، حينما يجود السيد جواد دام عزه بما عنده ، أو أحصل على تقريرات أخرى عند تلامذة سيدنا الأستاذ .
وأما المسائل فهي كما يلي ( وتفصيلها في الجواهر المجلد 42 من صفحة 213 إلى صفحة 225 ) :
الأولى : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل وكلَّف المدعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل لم يقبل منه لأنه إكذاب للبينة وان قال : عمدا قتل ، وان قال : خطأ وصدّقه الولي فلا بحث ، والا فالقول قول الجاني مع يمينه ، ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي ، كانت شهادة الواحد لوثا ويثبت الولي دعواه بالقسامة إن شاء .
الثانية : لو شهد العدلان بقتل على اثنين فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان على وجه لا يتحقق معه أو ان تحقق التبرع بها لا يقتضي إسقاط الشهادة ، سأل الحاكم الولي ، فإن صدّق الولي الأولين حكم له وطرحت شهادة الآخرين ، وان صدّق الجميع أو صدّق الآخرين سقط الجميع لتكاذبهما وللتهمة .
الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت بلا خلاف لعموم الأدلة ، ولا تقبل لو شهدا قبله لتحقق التهمة على تردد وربما من عدم ثبوت الرد بمطلق التهمة ، ولو اندمل الجرح بعد الإقامة فأعادا الشهادة قبلت ، لانتفاء التهمة ، ولو شهدا لمن يرثانه بالمال وهو مريض قبلت ، والفرق أن الدية
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 119
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١١٩