تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
3 - أن تشهد على الضرب الموجبة لجريان الدم ، أي الضربة الدّامية فعليه الدية والتعزير للدامية والضرب . 4 - أن تشهد على الضرب إلا أنه بنحو يوجب جري الدم ، فعليه الدية والتعزير أيضا ، ونتيجة الأخيرين واحدة إلا أن الاختلاف في كيفية التعزير . ثمَّ في الأولين لو قلنا أنه من الشك فإنه مجرى أصالة عدم اجراء الدم من المخاصمة ، ويكون من الشك في السبب ، وان قيل بعدم الموانع ، فإنه يكون من