والرواية ليست مرسلة باعتبار العدة ، فإن عدة الكافي معلومة ومعيّنة . كما يدل على القول الثالث رواية سليمان بن خالد ورواية الصدوق في المقنع .
ثمَّ خبر محمد بن مسلم صحيح أيضا باعتبار سنده في التهذيب كما في محاسن البرقي ذلك .
وقيل في مناقشة الخبر ان القتل من الظئر اما من الخطأي أو شبه العمد ، وأيّا كان فإن الدواعي واحدة ، فما معنى أن يقال إن كان بداعي العز فالدية من مالها وإن كان بداعي الفقر والفاقة فمن عاقلتها ، فإن الدواعي لا تغيّر الموضوعات ، فإذا كان من شبه العمد ففي كلا الوجهين ، وكذلك إن كان من الخطأ . ولا تعبّد في الموضوعات العرفية فالأولى بإرجاع الرواية إلى الإمام فإنه أعلم بها .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 446
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٤٦