ورواية البزنطي عن موسى بن بكر عن العبد الصالح - أي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصاه فلم يرفع عن العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز عليه بالسيف .
والمراد من العبث التمثيل فإنه حرام ، فلا يمثّل حتى بالكلب العقور . ثمَّ لمثل هذه الروايات ذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاق الصورة الثالثة بالقتل العمدي ، ولكن النقاش في دلالة الرواية ، فأين قصد القتل فيها ؟ والعمد انما هو بشرط القصد ، وانما تذكر الرواية عدم وجود الآلة القتالة كالعصا ، وعدم قلعه عن الضرب بالعصا لا يدل على قصد القتل ، بل ربما لم يقلع عن العصا لكثرة تألمه من دون قصد القتل ، كما يقضي العرف بذلك وكفى بذلك شاهدا في هذا المقام .
ثمَّ لنا رواية لا تتلائم مع الروايات الأخرى من حيث المتن وتلك رواية عدم إعطائه للورثة ، ولا تنافي بينهما فان المراد فيها عدم مثلته .
المقام الثاني : في الجاني والمجني عليه والجناية شرائط خاصة :
1 - كأن يكون كل منهما كفوا للآخر ، فالمسلم كفو المسلم ولا يقاد الكافر بالمسلم .
2 - وأن يكون القتل ظلما وعدوانا لا من باب اجراء الحد عليه .
3 - والحرية ، وغير ذلك .
كما في القاتل الجاني شرائط : كالبلوغ والعقل والاختيار والحرية ، واما جناية العبد ففيها تفاصيل كما سيعلم .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 44
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٤