ادّعاؤه ثانيا ، فيقتص منه لو قتله ، ثمَّ عدم الشرط مقدّم على عدم المانع كما مر سابقا ، ولكن انما يتم ذلك لو لم يكن من الأصل المثبت .
ثمَّ شارح القواعد الفاضل الهندي قال بتأثير العود فلا يقتص منه فهو بحكم الأب ، اللهم إلَّا أن يقال إن اللعان طريق شرعي لنفي الولد بنص الآية الشريفة ( آية اللعان سورة النور الآية 7 ) فيلزمه نفي الولد ، وكيف نرفع اليد بمجرد العود والرجوع ، ولا مجال للأصل - عدم الشرط - مع وجود الأمارة الشرعية .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 392
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٩٢