يلحق به ، ولو تعارضت البيّنات ، فيقدم الراجح منهما ، والا يلزم التساقط بعد التكافؤ والتساوي ، ولا مجال للتخيير كما هو واضح .
والمختار القرعة بينهما ، ومن أنكرها فيلزمه الاحتياط الواجب للعلم الإجمالي ، وربما يقال بقبول شهادة العادل الواحد الثقة ، أو بقبول شهادة نساء أربعة ، وقيل بتقديم قول القابلة على البيّنة لو كانت من أهل الخبرة .
فلو رجع أحد المتنازعين في ولد فإنه يلحق بالآخر ، فيما كان الرجوع قبل قيام الطرق الشرعية الثلاثة - أي البيّنة والقابلة الخبيرة والقرعة - اما لو كان الرجوع بعدها فلا أثر له حينئذ .
فلو وقع قتل من أحدهما ثمَّ رجع ، فإنه يقتل من لم يثبت أبوّته بالطرق الشرعية مطلقا ، وإذا كان القتل منهما فلازمه إمّا قصاص غير الأب مع رد فاضل الدية ، أو الدية بالتنصيف ، أو عفوهما من قبل أولياء الدم .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 386
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٨٦