Skip to main content

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — Page 383

Contributors:

P.383
لوازم الظنون الشرعية حجة ، وليس من الأصل المثبت ، هذا فيما إذا لم يقرع بينهما ووقع القتل منهما ، وأما إذا كانت الجناية بعد القرعة ، فإنه لا يقتص ممن خرجت باسمه فإنه لا يقاد الوالد بالولد ، وأما الثاني فيقتص منه مع ردّ فاضل ديته إلى ورثته فتؤخذ من الأب القاتل الشريك الجاني كما هو واضح .