تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ورواية البحار ( 1 ) وغوالي اللئالي ( لا يقتل والد بولده ) والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فيشمل الوالد الوضيع والولد الرفيع فإنه لا يقتل كذلك . ثمَّ ذكر بعض الفقهاء مؤيدات لهذه القاعدة ( لا يقتل الوالد بولده ) كقول
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 18 ص 238 باب 29 من أبواب القصاص وفيه 6 أحاديث : الأول عن دعائم الإسلام والثاني عن فقه الرضا والثالث عن البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والد بولده ان الولد مملوك للأب لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : أنت ومالك لأبيك . والرابع عن الصدوق في المقنع والخامس عن كتاب ظريف بن ناصح والسادس عن الغوالي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد .