حتى المشكوك . ومنها : عموم الحر بالحر ، والقاتل أسوأ حالا من المقتول كوجوب قتله إذا لم يتب فيما تقبل توبته كالمرتد الملَّي .
ولا يتصور أنه يتمسك بقاعدة الجبّ ( الإسلام يجب عما قبل ) فان ذلك في حقوق اللَّه لا حق الناس والقصاص من حقوق الناس .
ثمَّ ذبيحة المرتد لا يجوز أكلها مطلقا وعليه اتفاق عند الفريقين - السنة والشيعة - بخلاف المرتد الكافر الذمي فكثير من العامة وبعض الخاصة قالوا بحلَّيته .
فالمختار ما قاله المشهور من القصاص ، ومنه يعلم حال التوقف في المسألة عند بعض فلا أثر له ، انما ولي الدم بالخيار بين القصاص أو تبديله بالدية ثمانمائة درهم أو العفو عنه .
الثاني : لو قتل الكافر الذمي كافرا حربيا ،
فلا شيء عليه لعدم احترام دم الحربي .
الثالث : لو كان القاتل والمقتول من أهل الكتاب
كالنصراني واليهودي فمقتضى العموم القصاص ولكن لا مطلقا فإن للمسألة صور أربعة : منها : أن يكونا ذميين ، ومنها : أن لا يكونا كذلك ، ومنها : القاتل ذمي والمقتول غيره ، والرابع بالعكس ، ففي التساوي في الذمة : القصاص أو الدية أو العفو فالولي مخيّر في ذلك .
وإن كان المقتول غير ذمي فهو كالحربي فلا قصاص ولا دية ، وإن كان القاتل غير ذمي والمقتول ذميا فعلى القاتل القصاص كما هو واضح ( بناء على جريان أحكامنا عليهم وإلَّا فبعض قال برجوعهم إلى ملَّتهم ويحكم عليهم بما عندهم فتأمّل ) .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 301
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٣٠١