وبين المجوسي فديته أربعة آلاف درهم ، وقيل اليهودي والمسيحي أربعة آلاف درهم والمجوسي ثمانمائة درهم والمختار القول الأول لوهن أدلة الآخرين ، تضعيفا للسند أو حمل الروايات على التقية .
العاشر : قيل يستظهر من الروايات ان قتل المسلم المعتاد بالكافر انما هو بالقصاص
لا من الحد ، وذلك لكثرة ورود كلمة القتل فيها ، والحق ان القتل أعم من القصاص والحد ، نعم انما هو من القصاص كما ذكرنا .
الحادي عشر : انما يقتل المسلم المعتاد بقتل الكافر مطلقا
في دفعة واحدة أو دفعات ، فإنه لا فرق في ذلك لإطلاق الروايات ، سواء كان القتل متحد النوع أو يكون مختلفا أو متعدّدا ، كما لا فرق بين المقتول أن يكون ذكرا أو أنثى ، عاقلا أو مجنونا ، بالغا أو صبيّا ، للإطلاق .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 268
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٦٨