المماثلة ، كما أن الاحتياط في القصاص يقتضي ذلك .
الثاني : هل يشترط التساوي في الطرف المقطوع من حيث الصغر والكبر ؟
الظاهر عدم الاشتراط لإطلاق الأدلة فاليد باليد مطلقا سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو بالعكس ، نعم لو كان يد المجني عليه ذات إصبع واحد والجاني كامل الأصابع ربما يقال بالتساوي ، إلَّا أن إطلاق الأدلة تردّه ، إلَّا أن يقال إنه من باب حق الناس فلا بدّ من المصالحة ثمَّ القطع .
الثالث : لو كان القطع من الشريكين أو الشركاء ومات المجني عليه أثر ذلك ، فلو كانا قاصدين للقتل فإنه يقتص منهما بقصاص النفس مع رد فاضل الدية .
ولو لم يقصدا ذلك فعليهما الدية .
الرابع : لو ادّعيا الجهل أو الغفلة فهل يسمع منهما ؟
لقد مرّ الكلام فيه ان الدعاوي التي لا يعلم الا من قبل صاحبها تقبل منه مع يمينه ، والمختار التفصيل بين الجاهل القاصر والمقصّر .
الخامس : لو وقع اختلاف بين الجناة في نفي كل واحد منهم القتل عن نفسه ،
فتارة يكون كل واحد مدع ومنكر فيكون من باب التحالف والتداعي ، وأخرى منهم من يدعي ومنهم من ينكر ، فيكون من باب الدعوى ، وحكمهما واضح ومعلوم .
السادس : لو كانت الشركة في جراحة مسلم ،
والجراحات في باب الديات أربعة : 1 - ظاهر الجلد 2 - جرح عميق حتى يصل إلى اللحم 3 - حتى يصل إلى العظم 4 - بل ويؤثر في العظم ، ولكل ديته الخاصة كما لها أسماء خاصة ، وحكمها في الشركة ان الولي يحق له أن يعفو عنهم أو عن بعض أو يطالب بالدية بالنسبة ، وهذا يدل على أنه من الحق الذي اختيار إعماله أو إسقاطه بيد ولي دم المقتول .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 187
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٨٧