فرع
لو جرحه اثنان كل واحد جرحا ، فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدّقه الولي ، لم ينفذ تصديقه على الآخر ( 1 ) .
وانما لم يصدق إذ انه متهم في تصديقه ، والمسألة ذات صور :
الأولى : لو ادعى أحدهما عدم موت المجني عليه من خلال جراحته ، وادعى الآخر اندمال جرحه ، فكل واحد منهما مدع ومنكر ، وولي الدّم يسكت عن تصديقهما ولا يكذبهم .
الثانية : لم يسكت الولي بل صدّق أحدهما .
الثالثة : يدعي أحدهما الاندمال وينكره الآخر مع سكوته عن جرحه ، فإنه من باب المدعي والمنكر .
الرابعة : كالثالثة مع تصديق الولي .
الخامسة : ينكر الولي الاندمال ولكن الجارح الثاني يصدّق قول الأوّل القائل بالاندمال .
أما الصورة الأولى : فحكمها التحالف فان كل واحد يقسم على ما ينكر أو ما يدعيه الآخر ، وبهذا تبطل دعوى كل واحد منهما ، ويكون من العلم الإجمالي
هامش
( 1 ) الجواهر ج 42 ص 59 والتكملة ج 2 ص 21 مسألة 26 وراجع من كتب أبناء العامة المغني ج 9 ص 396 فصل فان اختلف الجاني والولي في اندمال الجرح . .