يد أحدهما لا يضر بالإكراه وصدقه ، فتترتب الاحكام حينئذ ، وانما تترتب على الكليات ولكن بحيث قد سرت على المصاديق كما في المنظومة :
الحكم في المحصورة أيضا جرى * على الطبيعة بحيث قد سرى
فيسري الإكراه على الافراد ، ويلزم أن يكون القصاص على الآمر كما عن العلامة الحلَّي في التحرير ، لأن الإكراه قد تحقق والتخلَّص منه غير ممكن إلَّا بأحد الجزئين والفردين - بكر أو خالد في المثال .
فاختيار الإكراه حينئذ من ضرورة الإكراه ، كما يكفي حكم العرف في اسناد القطع إلى الآمر في ثبوت القصاص عليه .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 136
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٣٦