وورد العنوان في أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرّم كلّ مسكر من الكافي ( 1 ) .
وروى إثبات المسعودي ، عنه ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ثمّ الرضا ( عليه السلام ) ثمّ الجواد ( عليه السلام )
التخيير في إتمام الصلاة وقصرها في الحرمين ( 2 ) .
[ 305 ]
أبو خديجة
ضعّفه زكاة الاستبصار في باب " مالا تحلّ لبني هاشم " ( 3 ) . وهو سالم بن مكرّم ،
وورد في غرر التهذيب ( 4 ) وتمر الكافي ( 5 ) .
[ 306 ]
أبو خراش الرعيني
روى أُسد الغابة : أنّه أسلم وتحته اُختان ، فخيّره النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في طلاق
أيّهما شاء .
[ 307 ]
أبو خراش الهذلي
في الاستيعاب : كان في الجاهليّة من فتّاك العرب ، ثمّ أسلم فحسن إسلامه ،
وكان ممّن يعدو على قدميه فيسبق الخيل ، قال الأصمعي : أتاه نفر من أهل اليمن
قدموا حجاجاً والماء منهم غير بعيد ، فقال : يا بني عمّ ! ما أمسى عندنا ماء ولكن
هذه برمة وشاة فردّوا الماء وكلوا شاتكم ، ثمّ دعوا برمتنا وقربتنا على الماء حتّى
نأخذها ، فقالوا : لا والله ! ما نحن بسائرين في ليلتنا هذه وما نحن ببارحين حيث
أمسينا ، فلمّا رأى ذلك أبو خراش أخذ قربة وسعى نحو الماء تحت الليل حتّى
استقى ، ثمّ استقبل صادراً فنهشته حيّة قبل أن يصل إليهم ، فأقبل مسرعاً حتّى
أعطاهم الماء ، وقال : اطبخوا شاتكم وكلوا ولم يعلمهم ما أصابه ، فباتوا على
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 410 .
( 2 ) إثبات الوصيّة : 187 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 36 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 133 .
( 5 ) الكافي : 6 / 347 .