Skip to main content

أسس القضاء والشهادة — Page 408

Contributors:

P.408
كان الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح
Commentary
وارثيهما ، ولكن ذكر في الخلاف أنّ ما يختصّ بالرجال فهو للرجل ، فيحلف فيه للمرأة ، وما يكون مختصّا بالنساء فهو للمرأة ، فتحلف فيه للرجل ، وما يصلح لكل منهما فهو بينهما ، بمعنى تقسيمه بينهما بعد حلف كل منهما للآخر أو نكولهما . أقول : ينبغي فرض المسألة فيما إذا لم يعترف أحدهما أنّه تملَّكه من الآخر ، بأن تدعي المرأة التملك بتمليك زوجها أو بالعكس ، وإلَّا انقلبت الدعوى لما تقدم من عدم الاعتبار باليد مع الاعتراف بأنّ المال انتقل إليه من خصمه . وفي صحيحة رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : إذا طلَّق الرجل امرأته فادعت أنّ المتاع لها وادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .، هذه على رواية الصدوق - قدّس سرّه - وأمّا على رواية الشيخ التي في سندها ضعف إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .. وفي موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .. ولا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم بينهما وما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال
أسس القضاء والشهادة — Page 408 | الميرزا جواد التبريزي