Skip to main content

أسس القضاء والشهادة — Page 325

Contributors:

P.325
ثم تصير له وكذا لو قال ولدتها في ملكي لاحتمال أن تكون حرة وملكا لغيره وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرّح بأنّ البنت ملكه وكذا البينة .
Commentary
والحاصل سماع دعوى ملك البنت يحتاج إلى ذكر أنّ البنت ملكه ، وكذا يعتبر في سماع البينة بملك البنت تصريح الشهود بأنّ البنت ملكه ومثل القول في بنت الأمة القول في ثمرة النخل ، ولو قال هذه مشيرا إلى ما في الخارج ثمرة نخلي لا تسمع ما لم يذكر أنّها ملكي ، وكذلك الأمر في الإقرار فإنّه إذا اعترف بأنّ ما بيده ثمرة نخل فلان ، أو أنّ هذه البنت بنت المملوكة لفلان فلا يلزم بأنّ الثمرة أو البنت بيده ملك الغير ، وهذا فيما فسّر إقراره بنحو لا ينافي كون الثمرة أو البنت ملكا لنفسه وليس كذلك الاعتراف بأنّ الغزل بيده من قطن فلان أو الدقيق بيده من حنطة فلان ، فإنّه يلزم باعترافه ويحكم بأنّ الغزل أو الدقيق لفلان ، والفرق أنّ الغزل أو الدقيق نفس القطن والحنطة قد تغيّر وصفهما بخلاف الثمرة فإنّه من النماء المنفصل وكذا بنت الأمة . أقول : ينبغي التعرض لأمور تتعلَّق بكلامه - قدّس سرّه - : الأوّل : ما ذكره أنّها لا يسمع قوله فيما كذا قال مشيرا إلى البنت ولدتها أمّها في ملكي ، فإنّه نقل في الجواهر عن لقطة المبسوط والتذكرة سماع الدعوى والبينة ، بل في التذكرة دعوى الإجماع عليه ، وذكر في وجه السماع ولعلَّه لأصالة تبعية النماء للأصل ولكن هذا الأصل يعتمد عليه مع عدم يد الآخر على النماء حيث لا اعتبار للأصل المزبور ولا بغيره ممّا هو أقوى من هذا الأصل ، وكلام الأصحاب في المقام في الدعوى على الآخر فيكون المفروض في كلامهم كون البنت بيد الآخر ، ولا يقاس بباب اللقطة المفروض فيه عدم اليد لآخر أو اعترافه بأنّ ما بيده ليس ملكا له . أقول : انقطاع الأصل المزبور بقاعدة اليد يوجب أن يكون صاحب اليد هو