Skip to main content

أسس القضاء والشهادة — Page 116

Contributors:

P.116
* * *
Commentary
ثمّ إنّ ثبوت ما ذكر في حق القاضي المنصوب بالنصب الخاص ، أمّا من يحكم في الواقعة المرفوعة إليه بالنصب العام فوجوب الإجابة له عند طلب الخصم منه إحضار خصمه مع تمكنه عليه لا يخلو من قوة ، بناء على ما تقدم من وجوب القيام بأمر بالقضاء بين الناس وفصل الخصومة بينهم ، واستيفاء حقوق بعضهم من بعض ، واللَّه سبحانه هو العالم .
أسس القضاء والشهادة — Page 116 | الميرزا جواد التبريزي