والحمد لله .
( 624 ) 36 . أبو حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
أبرؤا من خمسة : من المرجئة ، والخوارج ، والقدريّة ، والشامي ، والناصب ،
قلت : ما النصب ؟ قال : من أحبّ شيئاً وأبغض عليه .
( 625 ) 37 . أبو حمزة إنّه قال : إنّا - أهلَ البيت - إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة
فإن قام ، وإلاّ فثلاث ، فإن قام ، وإلاّ فسبع ، لا يتمالك عند السابع .
( 626 ) 38 . محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن ينفعه وتحثّه ، وإذا سألك : هل قمت الليلة ،
أو صمت ؟ فحدّثه بذلك إن كنت فعلته ، فقل : قد رزق الله ذلك ، ولا تقل : لا ؛ فإنّ ذلك
كذب . ( 1 )
( 627 ) 39 . محمّد بن مسلم : في الرجل يريد الحاجة واليومُ حَرّ حين تزول
الشمس هل بأس أن يصلّي الظهر حينئذ ؟ قال : لا بأس .
( 628 ) 40 . محمّد بن مسلم في الرجل يصلّي الفجر حين طلع ، قال : لا بأس .
( 629 ) 41 . محمّد بن مسلم قال : مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) بمسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ عند ]
زوال الشمس وأنا أُصلّي ، فلقيني بعدُ ، فقال :
إيّاك أن تصلّي الفريضة في تلك الساعة أتؤدّيها في شدّة الحرِّ الظهرِ ؟ قلت : إنّي
كنت أتنفّل .
( 630 ) 42 . محمّد بن مسلم قال : قلت :
الرجل الموسِر يمكث سنين لا يحجّ هل يجوز شهادته ؟ قال : نعم ، [ قلت ] : وإن
مات ولم يحجّ صلِّي عليه ، ويستغفر له ؟ قال : نعم .
( 631 ) 43 . محمّد بن مسلم قال :
سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته بالماء ؟ قال : لا .
هامش
1 . بحار الأنوار : 72 / 322 / 38 نقلاً عن أسرار الصلاة عن محمّد بن مسلم .