به الا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا اشكال في ثبوت الخيار
له وللمولى عليه ( 1 ) ان لم يفسخ وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن
بلغ أو أفاق ، وإن كان من العيوب الاخر فلا خيار للولي وفى ثبوته للمولى عليه وعدمه
وجهان أوجههما ذلك ( 2 ) لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن
ان يقال إن العقد فضولي ( 3 ) حينئذ لا انه صحيح وله الخيار .
مسألة 11 - مملوك المملوك كالمملوك في كون امر تزويجه بيد المولى .
مسألة 12 - للوصي أن يزوج المجنون ( 4 ) المحتاج إلى الزواج بل الصغير
أيضا ( 5 ) لكن بشرط نص الموصى عليه سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق ، ولا
فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الآخر
والا فالامر اليه .
مسألة 13 - للحاكم الشرعي تزويج من لا ولى له من الأب والجد والوصي
بشرط الحاجة اليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .
مسألة 14 - يستحب للمرأة المالكة امرها أن تستأذن أباها أو جدها وان لم يكونا
فتوكل أخاها وان تعدد اختارت الأكبر .
مسألة 15 - ورد في الاخبار ان اذن البكر سكوتها عند العرض عليها وافتى
به العلماء لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
مسألة 16 - يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية
والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من
عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو اغماء أو نحوه
هامش
( 1 ) لا خيار له بل هو للمولى عليه خاصة .
( 2 ) بعد فرض كون العقد صحيحا الا وجه العدم .
( 3 ) ولكنه ضعيف .
( 4 ) لا ولاية للوصي على تزويج المجنون .
( 5 ) لا ولاية له على تزويجه .