11 - فصل في العقد واحكامه
مسألة 1 - يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الايجاب والقبول اللفظيين ، فلا يكفي
التراضي الباطني ولا الايجاب والقبول الفعليين ، وأن يكون الايجاب بلفظ النكاح أو
التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته
مع الاتيان بما يدل على إرادة الدوام ، ويشترط العربية مع التمكن منها ( 1 ) ولو
بالتوكيل على الأحوط ، نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من
الألسنة إذا اتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج والأحوط اعتبار الماضوية
وإن كان الأقوى عدمه فيكفي المستقبل والجملة الخبرية ، كأن يقول أزوجك أو انا
مزوجك فلانة ، كما أن الأحوط تقديم الايجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز
العكس أيضا ( 2 ) وكذا الأحوط ان يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من
جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس ، وأن يكون القبول بلفظ قبلت ، ولا يبعد
كفاية رضيت ، ولا يشترط ذكر المتعلقات فيجوز الاقتصار على لفظ قبلت من دون
ان يقول قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم ، والأقوى كفاية الاتيان بلفظ
الامر كأن يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها وإن كان الأحوط خلافه .
مسألة 2 - الأخرس يكفيه الايجاب والقبول بالإشارة مع قصد الانشاء وان تمكن
من التوكيل على الأقوى .
مسألة 3 - لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة ( 3 ) .
مسألة 4 - لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات فلو قال
هامش
( 1 ) لا دليل على اعتبارها نعم رعايتها أحوط لدعوى الشيخ والعلامة الاجماع على
ذلك ، وعلى فرض الاعتبار يختص ذلك بصورة التمكن .
( 2 ) كان ذلك بلفظ تزوجتك ونحوه فتقول هي قبلت ، أو كان بلفظ أنكحتك نفسي .
أو زوجتك نفسي ونحوهما .
( 3 ) على الأحوط .